الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 4
يدرج في الدفتر اليومي الكبير وبالترتيب الزمني جميع العمليات النقدية والشيكات والحوالات أو | غيرها بالنسبة لجملة قضايا الافلاس والتسوية القضائية والادارة القضائية وتصفية الشركات المعهود بها إلى كاتب الضبط ويقيد فيه بالنسبة لكل عملية تاريخ واسم القضية التي تمت عنها العملية والبيان الواضح والموجز للعملية ومبلغها ..
وعلاوة على ذلك اذا تعلق الأمر بمدخول نقدي فيقيد رقم الوصل حذاء هذا الاخير في أحد أعمدة الدفتر اليومي الكبير المخصص لهذا الغرض وتقيد في أحد الاعمدة الرسوم والاجور أو التسبيقات المقتطعة تحت الحساب