الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المتعلقة بالقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات
المادة 31
يؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات بمناسبة كل تصفية شركة ، رسم نسبى على أساس المال المستخلص أو المحصل والذى يحسب على الوجه | التالي :
من صفر دج الى 1200000 دج 6 ٪ من 1200000001 دج الى 2500000 دج ه % من 2500000001 دج الى 400,000 دج 4 ٪ من 2000000001 دج الى 600,000 دج 3 من 6000000001 دج الى 8000000 دج 2,50 % من 8000000001 دج الى 103000000 دج 2 من ا. ر3000000 را دج الى 203000000 دج 50 را % من اور 3000000 ر2 دج الى 3,500,000 دج 25 دا % من ا. ر 305000000 دج الى .......ره دج 1 من 1. ر ... ر... ره دج الى 700000000 دج 070 ٪ من ا70000000000 دج الى 1200000000 دج 0.50 % من ا. ر1200000000 دج الى 3000000000 دج 0.40 % زيادة عن 3000000000 دج ........ 30 0