الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المتعلقة بالقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات
المادة 30
يؤدى الى القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات بمناسبة كل استغلال تجاري ، رسم نسبي يحسب كما يلى :
أ اذا كان الاستغلال مباشرا ، على أساس المقبوضات الاجمالية السنوية أو المحققة خلال فترة أقل من سنة واحدة : 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه من صفر دج التي 150,000 دج 3 دج الى 2000000 دج 250 ٪ من 3000000001 دج الى 500.000 دج 2 دج الي 750,000 دج 50 را % دج الى ....... را دج 25 را % من 0000000001 را دج الى 500,000را دج %1 % من 5000000001 10 دج الى 500,000 20 دج 0.75 % من 205000000001 دج الى ....... دج 065 % دج الى 500,000ره دج 050 % من 5000000001ره وج الى 700000000 دج 035 % من 5000000001 70 دج الى 50000000 دج 25 0 % من ا. 15000000000 دج الى 3000000000 دج 20 ر. % زيادة عن 20.000.000 د هار.
ب واذا كان الاستغلال عبارة عن ايجار تسيير حر ، فعلى أساس مبلغ التكليف الشهرى للمسير على الوجه التالي :
من صغر . دج الى 500 دج 20 % من 500001 دج الى 000 را دج 10 % من 10000001 دج الى ...رة دج 12,50 % زيادة عن ... ره دج 10 %