مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 2
تقيد قضايا الافلاس والتسوية القضائية والادارة القضائية وتصفية الشركات بحسب الترتيب التاريخي في دفتر يتضمن على وجه الخصوص الرقم المسلسل وتاريخ تعيين وكيل التفليسة أو القائم بالادارة القضائية واسم القضية ونوع المهمة وتاريخ وكيفيات الاختتام