الباب الثاني — في التعريفة › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية
المادة 25
يستوفي تحت عنوان أجور وكيل التفليسة القائم بالادارة في التسوية القضائية في حالة استغلال محل تجاري ما هو مذكور بعده : 1 اذا كان الاستغلال مباشرا ، فعلى أساس المقبوضات الاجمالية السنوية أو المحققة خلال أقل من سنة واحدة وعلى الوجه التالي :
من صفر دج الى ...... دج 3 من 500000001 دج الى 1500000 دج 2 % من 1500000001 دج الى 5000000 دج ه 10 % من 5000000001 دج الى 100000000 دج 25 را % من اور 0000000 را دج الى 200000000 دج 1 % من ا. ر200000000 دج الى 300000000 دج 0٫75 ٫ 0 ٪ من 3000000000.1 دج الى 000,000, دج 0,50 من اور 00000000 دج الى .......ره دج 35 0 ٪ من ا. ر... ر... ره دج الى 700000000 دج 25ر0 % من 700000000001 دج الى 1000000000 دج 20 0 ٪ من 10000000000.1 دج الى 2000000000 دج 0015 ٪ زيادة على .....20000 دج ..... 100د.
2 - اذا كان الامر يتعلق بايجار تسيير حر ، فعلى أساس المبلغ الذى يكلف المسير بأدائه شهريا وعلى الوجه التالي :
من صفر دج الى 500 دج 20 % من 50001 دج الى 000 را دج 10 % من 000001 را دج الى ...ره دج ه ر 12 % زيادة على ... ره دج 100000 ٪