الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الثاني — تحقيق المحاسبة
المادة 19
يمكن للنواب العامين أو وكلائهم أن ينيبوا غيرهم في كل طلب يتعلق بالاطلاع على سجلات المحاسبة والمستندات المهنية المتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية | والادارات القضائية او تصفيات الشركات .
ويمكنهم أن يطلبوا من وكيل التفليسة القائم بالادارة القضائية الذى يشمله التفتيش ، كل المعلومات الضرورية | لاتمام مهمتهم وتكليفه على وجه الخصوص بان يقدم لهم كشوف الحسابات المفتوحة في مصلحة الودائع والامانات وفي الحسابات الجارية بالخزينة والمتعلقة بالافلاسات والتسويات القضائية والادارات القضائية او تصفيات الشركات ..
ويجب ان يشمل التدقيق ثلاثة ملفات على الاقل يجرى اختيارها عن طريق القرعة .