الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 13
يمسك فى كتابة ضبط كل محكمة سجل مرقم و مؤشر عليه طبقا لاحكام المادة 10 من قانون التجارة ، يقيد فيه ، بالنسبة لكل قضية افلاس او تسوية قضائية تكون قيد النظر ، مجموع العمليات الربع السنوية المتعلقة باجراءات التسيير الخاصة بوكلاء التفليسة القائمين بالادارة في النسوية القضائية والمقبوضات والمصروفات والاداءات الى صندوق الودائع والامانات ويوضع هذا السجل على أساس الكشوف المشار إليها في المادة 6. ويضبط تحت النظر الخاص للقاضي المنتدب - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه