الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 75
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ 610 الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 .
هواري بومدين الجدول الملحق بالتعريفة العامة للقضايا المدنية والتجارية والادارية كتابات الضبط نوع العقد المجلس القضائي المحكمة النسخة الاصلية أو النسخة التنفيذية للأحكام والقرارات:
مكتوبة باليد وعن كل الصفحة .......... دج 050 دج مكتوبة على الآلة أو بطريقة أخرى مقبولة ، عن كل صفحة 2 دج دج نسخة عادية :
مكتوبة باليد ، عن كل صفحة 075 دج در دج مكتوبة على الآلة او بطريقة أخرى مقبولة ، عن كل صفحة 50 10 دج 075 دج نسخة :
مكتوبة باليد ، عن كل صفحة . 035 دج 035 دج مكتوبة على الآلة او بطريقة أخرى مقبولة ، عن كل صفحة 050 دج 50 ر . دج القيد في الجدول ............... 10 دج ه دج عمل قضائي 00000000 دج ه دج التحرير مع حفظ نسخة بكتابة الضبط ........ 2,60 دج 150 دج التحرير بدون حفظ نسخة بكتابة الضبط 175 دج ا دج