مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 70
يؤدى لكتابة الضبط رسم قدره 050 دج عن وضع بطاقات السوابق القضائية وبطاقات مخالفات السير والادمان على السكر أو بطاقات الشركات المدنية او التجارية ولا يستحق هذا الرسم اذا استوفى الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادة 68 اعلاه ..