الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 68
يترتب على كل خلاصة قرار او حكم يسلم الى ادارة المالية ، رسم قدره 4 دج عن كل محكوم عليه لفائدة كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم ولحساب صندوق تسيير كتابات الضبط ..
ويستحق هذا الرسم أيضا فى قضايا المخالفات من الصنف الاول والتي تزيد عقوبتها على 10 ايام من الحبس و 50 دج من الغرامة • أما في المخالفات الاخرى فيستحق رسم قدره 2 دج عن كل محكوم عليه .
واذا استؤنف الحكم أو طعن فيه ، فيستوفي رسم وحيد قدره 5 دج ان الرسم المنصوص عليه في هذه المادة ، يشمل بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم التي تفصل في القضايا الجنحية وقرارات المجالس القضائية أو أحكام المحاكم التي تفصل في مخالفات الصنف الاول 6 اعداد البطاقات ونسخ السوابق القضائية والبطاقة الاحصائية ونفقة طابع الفهرس . وبالنسبة للأحكام الاخرى الصادرة عن المحاكم الناظرة في قضايا المخالفات ، فانه يشمل قيمة طابع الفهرس ..