الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 65
تحدد رسوم النسخ الرسمية المستحقة لكتاب المجالس القضائية والمحاكم بمعدل دينار واحد للصفحة المكتوبة على الآلة الكاتبة ونصف دينار للصفحة المكتوبة باليد • وتحتوى النسخ الرسمية والعادية على الاقل :
عندما تكون منسوخة على الآلة ، ثلاثة واربعين سطرا طول - كل سطر 105 سم في الصفحة الاولى وثمانية وأربعين سطرا طول كل سطر 15 سم فى الصفحات التالية ، وعندما تكون منسوخة باليد ، اثنين وثلاثين سطرا طول كل سطر 105 سم فى الصفحة الأولى وسبعة وثلاثين سطرا طول كل سطر 15 سم في الصفحات التالية وتحسب صفحة كاملة كل صفحة بدىء في كتابتها .