الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 63
يجب ان تعرض النسخ الرسمية أو النسخ العادية الخاضعة للرسم بالصفحة والملخصات - قبل تسليمها على النائب العام أو وكيل الدولة لتدقيقها ، بحسب الحالة ، ويسجل ذلك فى سجل النيابة كما يؤثر على النسخ الرسمية والنسخ العادية ولا تسلم أية نسخة رسمية او عادية مطلوبة من الخصوم أو الغير دون أن تقيد مسبقا في سجل المصروفات والأجور المخصص لذلك في كتابة الضبط .
وعلاوة على ذلك فان النسخ الرسمية والعادية المسلمة يجب ان تحتوى على الرقم المتسلسل المطابق لقيدها في ذلك السجل وعلى المبلغ المؤدى عنها .