الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 61
يؤدى في القضايا الجزائية الى كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم لحساب صندوق تسيير كتابات الضبط :
10 - رسوم النسخ الرسمية او النسخ العادية ، 2 رسوم اجمالية عن مختلف الاعمال والاجراءات المتممة منهم ، 3 رسوم ثابتة عن تسليم الملخصات
4 - التعويضات ..
ان هذه الرسوم المستقلة عن الرسوم الجبائية والرسوم القضائية تصفى وتؤدى وتحصل وفقا لما هو منصوص عليه في المواد من 106 الى 111 و 113 والتالية لها من الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية