الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع عشر — المجلس الاعلى
المادة 59
يؤدى الى كاتب ضبط المجلس الاعلى لحساب صندوق الايداع وتسيير كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية الرسوم التالية :
التصريح بالطعن أو ايداع الطعن 60000000 دج القيد في الجدول ايداع مذكرة التبليغ 140000000 دج رسم القرار 1 : 01-10 3 دج نسخة رسمية أو نسخة عن كل صفحة ΣΚΟ دج وتعتبر هذه الاجور مستقلة عن الرسوم الجبائية والرسوم القضائية… وتطبق الاحكام العامة للمواد من 2 الى 20، 20، من هذا المرسوم على كاتب ضبط المجلس الاعلى…