الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث عشر — الحراسة القضائية
المادة 58
يؤدى لكتاب الضبط المعينين للقيام بمهام الحراسة القضائية ، رسم يحسب على الوجه التالي :
على الايرادات : 2 على المصروفات :
على الرصيد : 12 ولهم كذلك أن يستردوا نفقات مصاريف الانتقال التي تطبق في القضايا المدنية والتجارية .
و تخضع هذه الحقوق لتقدير رئيس الجهة القضائية الذي عين الحارس القضائي ، وللقاضي أن يقدر أهمية العمليات وصعوبتها والعمل المنجز ، ويشفع أمر التقدير بالصيغة التنفيذية ويحوز اثر الرهن القضائي ..