مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — بيوع المنقولات والتقويم
المادة 57
عندما يسحب الشيء المعروض للبيع من قبل البائع بعد البدء فى المزايدة يستوفي كاتب الضبط عن البيع لصف الرسم المحدد في المادة 55… ويحسب هذا الرسم على أساس القيمة الاخيرة المقيدة قبل المسحي من