مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — بيوع المنقولات والتقويم
المادة 56
يؤدى لكتاب الضبط رسم يدافعه البائع ويحدد صفة نسبية كما يلي : . - عندما يتم البيع عقب نقل المنقولات الى قاعة البيوع المخصصة لهذا الغرض : 4 % ،
- عندما لا يتم البيع فى قاعة البيوع المستعملة خصيصا لهذا الغرض : 3 % .
ولا يكون الرسم المنصوص عليه في هذه المادة أقل من دج .