الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — بيوع المنقولات والتقويم
المادة 54
يؤدى لكتاب الضبط رسم خاص بالتقويم :
ل - اذا كان تقدير المنقولات متخذا كأساس لقسمة أو التكوين حصص :
من ا... الى ... دج : %1 % من 30.000.1 الى 100000 دج : 2 % فيما زاد على 100000 دج : 00001 %
- في جميع الاحوال الاخرى عن كل نوع :
لغاية 300000 دج : % من 1.......3 الى 1000000 تج : 0501 فيما زاد على 100000 دج : 25ر0 بيد انه اذا كان التقويم حاصلا بمناسبة جرد بعد رافع الاختام فلا يؤدى غير رسم العمل المنصوص عليه في المادة 51.