الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — بيوع المنقولات والتقويم
المادة 52
يؤدى لكتاب الضبط :
عن الايداع في مصلحة الودائع والأمانات ، عن اعطاء بيان لمصلحة تسجيل السيارات ، عن اعطاء بيان لكتابة الضبط فى القضايا التجارية ) عن تأجيل بيع جبرى متابع فى التنفيذ بناء على عريضة المدين المثبتة بطلب كتابي من المدين في المحضر ، عن طلب كشف بالوضع الخاص بالضرائب ، عن التصريح بالتسجيل المسبق لبيع غير منفذ 10 ثلث رسم العمل المشار اليه في المادة السابقة ... 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه