الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — بيوع المنقولات والتقويم
المادة 51
يستوفي كتاب الضبط الحساب صندوق تسيير كتابات الضبط :
عن المساعدة فى القضايا المستعجلة وتسجيل الأمر ، عن المساعدة فى اختيار المواد الثمينة ووضع علامة عليها عن التصريح بالتسجيل المسبق للبيع اذا كان مكتب التسجيل واقعا في غير المدينة أو البلدية الواقع فيها موطن المادة 5 من القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 : الرسم | القائم بالتنفيذ :
المحدد في الجدول العام لرسوم كتابة الضبط عن تسليم وثيقة بدون حفظ نسخة عن تسليم تلخيص من سجل الاحتجاجات :
ا اذا كان التلخيص ايجابيا : عن الاحتجاج الاول المعلن :
الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم كتابة الضبط ، عن تحرير وثيقة بدون حفظ نسخة ، وعن كل احتجاج اضافي :
نصف هذا الرسم .
ب واذا كان التلخيص سلبيا : الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم كتابة الضبط عن تحرير وثيقة بدون حفظ نسخة •