مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — بيوع المنقولات والتقويم
المادة 47
يستوفي كاتب الضبط علاوة على ذلك رسما مساويا للمدفوعات المتعلقة بوفاء الرسوم الجبائية وفيما يتعلق بالدمغة القياسية على السجل المخصص لقيد الاحتجاجات فيكون الرسم اجماليا : يستوفي كاتب الضبط عن كل تسجيل مبلغا مساويا للجزء الخامس عشر من لمسرم الدمغة المتعلقة بصفحة ورقة السجل .