مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل التاسع — التجارة
المادة 41
يؤدى لكتاب ضبط المحاكم عن ايداع عقد الشركة أو قانونها الاساسي او كل العقود التي تهم شركة ما رسم قدره 300 دج .