الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل التاسع — التجارة
المادة 40
يؤدى لكتاب ضبط المحاكم عن تسجيل تاجر في السجل التجارى ، رسم قدره 20 دج .
ويؤدى لهم عن تسجيل وكالة التسيير أو تسجيل البيع : 35 دج وعن الشطب : 25 دج .
ويؤدى لكتاب ضبط المحاكم عن تسجيل شركة في السجل التجارى رسم قدره 50 دج .
ويؤدى لهم عن تغيير وكيل التسيير او تغيير الموضوع 606 الجريدة الرسمية او تعديل الرأسمال او نقل المقر الرئيسي : 30 دج ، وعن الشطب : 20 دج .
A واذا تعلق الامر باعادة تسجيل ، فيستوفي رسم قدره 10 دنانير من التجار و 20 دينارا من الشركات • ويستوفى عن تسجيل صانع او اعادة تسجيله رسم قدره 20 دج .