الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثامن — سندات الضمان
المادة 38
يؤدى لكتاب ضبط المحاكم : 1 عن وضع ونسخ سند رهن الفلات الزراعية :
في العقود التي تقل عن 10000 دج ، رسم ثابت قدره 260 دج ، في العقود من ... را الى 100000 دج رسم ثابت قدره .. ره دج ، في العقود الزائدة عن ...ر.1 دج رسم ثابت قدره 10000 دج .
تخفض الرسوم المحددة في هذه الفقرة الى النصف عن تجديد سندات الرهن ، ويجرى هذا التخفيض كذلك في الحالة التي يكون فيها مبلغ الرهن المجدد أقل من مبلغ الرهن الأول بسبب تسديد جزء منه 2 عن كل بيان بشطب كلي او جزئي ، رسم ثابت قدره 60 20 دج ، 6 3 عن كل قيد اشعار بخصم ، رسم ثابت قدره 60 20 دج ، 6
- عن تسليم بيان بالتسجيلات او كشف سلبي أو شهادة شطب ، رسم قدره 75 را دج .