الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل السابع — حجز المرتبات والاجور الزهيدة لدى الملتزم بدفعها والتنازل عن المرتبات
المادة 36
يؤدى لكتاب الضبط عن اجراءات حجز المرتبات والاجور الزهيدة لدى الملتزم بدفعها الرسوم التالية :
عن محضر حصول المصالحة أو عدمه والقيد في الجدول ، والتسجيل في سجل وتحرير محضر … ه دج تسجيل تدخل أو تنازل دج استلام تصريح الغير المحجوز لديه … 2 دج
- دعوة الى الحضور في الجلسة للفصل في صحة الحجز والحكم : التسجيل فى الجدول ورسم الحكم 5000000 دج اعلان الحكم الغيابي 20000 دج استلام الاعتراض وادراج بيانه في السجل 20000 دج محضر التوزيع : على مقدار المبالغ المخصصة او الموزعة 1 % مع حد ادنى قدره دج
- نسخة جدول التوزيع 30000000000.000.000.000000 دج خلاصة جدول التوزيع. 5.000.000.0 را دج شطب الحجوز والبيان فى السجل 20000000000000 دج امر رفع الحجز 5000000 دج