مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل السادس — أوامر الاداء
المادة 35
يؤدى لكتاب الضبط في قضايا أوامر الاداء :
عن تسجيل العريضة … دج عن تحرير الامر 5000 دج دج عن التبليغ مع الانذار دج عن شهادة عدم حصول معارضة 50000000 ٫ 1 دج عن تسجيل المعارضة. 50000 دج عن تحرير النسخة الاصلية فى المعارضة 000000 5 دج وفى حالة الاستئناف تؤدى لكاتب ضبط المجلس القضائي الرسوم المنصوص عليها في التعريفة العامة