الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الخامس — حوادث العمل
المادة 33
يؤدى لكتاب الضبط عن أعمال الاجراءات الخاضعة للقانون المؤرخ في 9 أبريل سنة 1898 :
1 - الرسم المخصص بموجب التعريفة العامة للوثيقة التي تسلمها كتابة الضبط بدون حفظ نسخة منها ، وذلك عن .
كل عقد اشهاد ،
2 - الرسم المخصص بالتعريفة العامة للاجراء القضائي وذلك عن كل تحقيق بما فيه فتح وختم المحضر وارسال التبليغات بالحضور وجميع الإجراءات الاخرى عند الاقتضاء ..
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605
- الرسم المخصص بموجب التعريفة العامة للوثيقة التي تسلمها كتابة الضبط بدون حفظ نسخة منها وذلك عن مجموع العمليات المنصوص عليها فى نظام الادارة العمومية المنفذ بموجب المادة 26 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 ،
4 - الرسم المخصص بموجب التعريفة العامة للاجراء القضائي وذلك عن الامر الصادر في الدعاوى المستعجلة طبقا.
للفقرة 5 من المادة 15 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 المعدل بالقانون المؤرخ فى اول يوليو سنة 1938 ، ه الرسوم المخصصة بموجب التعريفة العامة وذلك عن تسليم نسخ الاحكام أو الوثائق ، 6 التعويضات المخصصة بموجب الأمر رقم 66-224 المؤرخ فى 3 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، وذلك عن نفقات الانتقال