مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — قضايا العمال وأرباب العمل
المادة 32
يؤدى لكتاب الضبط :
عن تحرير عقد التمهين ، نصف رسم النسخ الذي تقوم به كتابة الضبط ، عن تحرير محضر ايداع وتسليم النسخة الأولى منه :
ربع رسم النسخ الذي تقوم به كتابة الضبط بدون حفظ نسخة . ، 6 عن ارسال نسخة اتفاقية جماعية : اجرة رسالة عادية ..