الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتضمن النسخ الاصلية وأوراق الجلسة والسجلات ذات الدمعة حدا ادنى من السطور ، وفقا لما يلي :
أ اذا كانت مكتوبة باليد : 37 سطرا طول كل سطر 37 سنتمترا في صفحة ذات قياس 21 سم في 27 سم ، و 60 سطرا طول كل سطر 18 سم في صفحة ذات قياس 27 سم في 42 سم ...
ب اذا كانت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو محصلا عليها باحدى طرق النسخ المقبول : 48 سطرا طول كل سطر 15 سم في صفحة ذات قياس 21 سم فى 27 سم ، و 60 سطرا طول كل سطر 18 سم في صفحة ذات قياس 27 سم في 42 سم .