مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — التقدير
المادة 29
اذا اتضح فى حكم التقدير وجود نقص في الرسوم ، فتعطى لهذا الحكم الصيغة التنفيذية ويتولى كاتب الضبط تحصيل النقص ..
واذا ثبت استيفاء زيادة فيعاد الفرق للطراق الدافع او الطرف المحكوم عليه اذا أثبت تسديده الكامل لما حكم عليه به مع المصاريف…