مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — أحكام مختلفة
المادة 27
يؤدى لكتاب الضبط :
عن النسخة الرسمية للحالة المدنية رسم قدره 1 دينار ، عن ترقيم وتأشير كل سجل ، رسم قدره 15 دينارا ، عن وضع شهادة جنسية ، رسم قدره 2 دج ..