الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — أحكام مختلفة
المادة 25
يمنح الكتاب الضبط :
عن محضر المعاينة رسم قدره 10 دنانير ، عن محضر العروض العينية ، رسم قدره 10 دنانير ، عن محضر استرداد الحيازة او الطرد ، رسم قدره 10 دنانير ، عن محضر الحجز التحفظي او الحجز التنفيذي ، رسم قدره 12 دينارا ، عن محضر اعادة احصاء الاموال المحجوزة ، رسم قدره 10 دنانير ، عن محضر تصريح الغير المحجوز لديه ، والمنصوص عليه في المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية فى دعوى الحجز التحفظي ، رسم قدره 5 دنانير ، عن تبليغ حجز ما للمدين لدى الغير ، للغير المحجوز لديه، رسم قدره 12 دينارا ، مع زيادة الرسوم الخاصة يجدول نسخ الوثائق يترتب على تبليغ حجز ما للمدين لدى الغير الى المدين استيفاء الرسم المنصوص عليه فى المادة 24 أعلاه وذلك :
عن تدوين بيان حجز ما للمدين لدى الغير في السجل المنصوص عليه فى المادة 359 من قانون الاجراءات المدنية ، و قدر هذا الرسم 2 دج ، عن تصريح الغير المحجوز لديه ، رسم قدره 2 دج ، عن تحرير محضر التوزيع المنصوص عليه في المادة 362 من قانون الاجراءات المدنية ، رسم قدره 50 . % من المبلغ الواجب توزيعه ويترتب على جداول التوزيع استيفاء رسم النسخة ، عن محضر الحجز العقارى رسم قدره 20 دج ، عن تحرير دفتر الشروط ، رسم قدره 20 دج .