مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — أحكام مختلفة
المادة 23
يؤدى لكتاب الضبط عن نسخة الوثائق الواجب تبليغها خارج الدعوى أو عن نسخة الوثائق الواجب ابلاغها مع تبليغ التنفيذ رسم قدره 50 ر . دج عن كل ورقة لنسخة | رسمية