الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 19
عندما يرافق كاتب الضبط القاضي كمساعد ملازم له ، او ينتقل كمنتدب عن احد القضاة فانه يستحق نفس التعويضات المخصصة لهؤلاء الأخيرين ..
وعندما ما يلزم كتاب الضبط بسبب وظيفتهم بصفتهم موظفين عموميين او قضائيين للانتقال لمسافة تزيد عن كيلومترين من البلدية الواقع في دائرتها مقر اقامتهم ، فانهم يستوفون عن المسافة المقطوعة فى الذهاب وكذلك في الاياب : 1 قيمة بطاقة الدرجة الاولى ، اذا كان الانتقال قد تم عن طريق السكة الحديدية أو بواسطة نقل عمومي آخر .
تعويضا كيلومتريا مساويا لثلاثة أمثال سعر الكيلومتر في الدرجة الاولى اذا كان الانتقال قد تم بواسطة نقل آخر ...
ولا يستوفي غير رسم انتقال واحد عن جميع الاجراءات التي يجريها كاتب الضبط خلال نفس الانتقال