مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 18
يقوم رئيس المجلس القضائي والنائب العام ورئيس المحكمة ووكيل الدولة بالتحقيق في السجلات و في كل انواع المستندات في مختلف كتابات الضبط الداخلة في اختصاصهم كلما رأوا ذلك مناسبا ومرة واحدة في الشهر على الاقل ، ويرفعون تقريرا لوزير العدل ، حامل الاختام في حالة وجود مخالفة