الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 11
لا يستو في أي رسم :
- عن البيانات البسيطة المدونة في السجلات وعلى الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 الوثائق والمستندات المحفوظة فى كتابة الضبط أو الموضوعة من قبل هذه الاخيرة او على الاوراق المقدمة ، 2 عن الاجراءات المتعلقة بتحليف المستخدمين في الدولة من أصحاب الاجور ، 3 عن استكمال الالتزامات المفروضة على كتاب الضبط لخدمة كتابات الضبط ، في حدود فائدة النظام العمومي او الادارة القضائية