مرسوم رقم 68-90
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-90 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء الى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - 531
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 ..
هواري بومدين