المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 67 - 129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة الاولى : أن التعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذين ينوبون عن الرؤساء في ممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد بالاستناد الى الارقام الاستدلالية المتعلقة بمرتبات الوظيفة العمومية وذلك طبقا للجدول التالي :
عدد سكان البلدية الرقم الاستدلالي المستند اليه أقل من ...ره نسمة 95 من 1..ره الى 100000 نسمة : 120 من 100001 الى 200000 نسمة 150 من 200001 الى 40,000 نسمة 165 من 1..ر40 الى ...ر 100 نسمة 210 من 1000001 الى 2000000 نسمة 3000 أكثر من 2000000 نسمة 465