الباب الثاني — التزامات شاغل المحل › الفصل الاول — الالتزامات تجاه الدولة
المادة 9
يلزم المستأجر بأن يستفيد من المحلات المأجورة كرب أسرة . وذلك بأن يقوم بصيانتها وأن يتولى – على نفقته الاصلاحات التي تتحتج عادة على المستأجر . - 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه وهو يخبر دون أي تأخير - وعلى مسؤوليته الشخصية - مصلحة التسيير بكل حادث يستلزم اجراء الاصلاحات | التي هي على عاتق الدولة ...
وهو ملزم بأن يعيد المحلات المسلمة اليه عند انتهاء شغله لها في حالة جيدة أو على الاقل على الحالة التي تسلمها فيها ، وبأن يتحمل المسؤولية عن كل ضرر أو خسارة تلحق بها أثناء شغلها الا اذا أثبت أن حصولهما لم يكن منه أو ممن كانوا يشغلون المحلات بسببه ...