الباب الثاني — التزامات شاغل المحل › الفصل الاول — الالتزامات تجاه الدولة
المادة 8
يلزم المستأجر بأن يستعمل وحده المحلات التي تمنح له أو يستعملها عند الاقتضاء أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة في بيته ، ولا يجوز له أن يبرم أي عقد تصرف على هذه الاملاك أو أن يعطيها على سبيل الرهن أو يتخلى عنها للغير تحت أى شكل كان ، بعوض أو بدونه بجميع أو ببعض الحقوق التي خولت له بموجب قرار المنح المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 5 أعلاه ها ويجب عليه استعمال المحلات طبقا لتخصيصها ، ولا يجوز له على الخصوص أن يدخل عليها أى تعديل أو أن يؤسس فيها أية مؤسسة تجارية أو صناعية حديثة أو تقليدية الا اذا رخص له فى ذلك من قبل عامل العمالة كما لا يجوز أن يقوم فيها بأعمال تتعارض مع القوانين والانظمة ...