الباب الاول — منح الترخيصات الخاصة بشغل المحلات
المادة 5
ترسل الطلبات المتعلقة بمنح المحلات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم الى عامل العمالة بالنسبة للمحلات الموجودة في مركز دار العمالة ، والى نائب عامل العمالة بالنسبة للمحلات الموجودة في الدوائر الاخرى للعمالة يحقق في الطلبات من قبل المصلحة المكلفة بتسيير هذه الاملاك ضمن الاشكال والشروط المقررة في النظام النافذ • ويجب ارفاقها بجميع الوثائق والعناصر الاثباتية التي تسمح بالتحقيق في وضعية الطالب ازاء الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ..
ويجب على المصلحة المكلفة بالتحقيق في الطلبات أن تتأكد - قبل اتخاذ أي قرار بالمنح بجميع وسائل التحرى القانونية من أن المحل المطلوب لا يشغله شخص آخر بموجب قرار ..
ويتم الترخيص بشغل المحل اما بقرار من عامل العمالة واما بقرار من نائب عامل العمالة بناء على تفويض من العامل .