الباب الاول — منح الترخيصات الخاصة بشغل المحلات
المادة 4
لا يجوز لأى كان أن يستفيد من الترخيص المشار اليه في المادة 2 أعلاه اذا كان في حوزته من قبل - وبأي عنوان كان - عقار أو عدة عقارات او جزء من عقار صالح لسكناه أو سكنى أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة معه في سكناه أو للمارسة العادية لمهنته • غير أنه يجوز الحصول على الترخيص المشار اليه أعلاه الأعوان الدولة أو المنظمات العمومية أو كل شخص آخر تدعوه التزاماته المهنية الى الاقامة في بلدة لا يملك فيها أي سكن .