الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 26
يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 ...
هواري بومدين القانون الاساسي لنقابات شاغلي محلات الدولة ان شاغلى العمارة الموجودة في ......... ب ........ ) عمالة ........ ..... ) المجتمعين بتاريخ وافقوا على هذا القانون الاساسي ..