الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 24
تمنح مهلة ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع امكان تجديدها من قبل وزير الداخلية لشاغلى المحلات الذين يوجدون في وضعية غير قانونية لا تتلاءم مع أحكام هذا المرسوم قصد العمل على تصحيح وضعيتهم لدى مصلحة التسيير التي يتبعونها • واذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بذلك التصحيح فيعتبرون شاغلين لتلك المحلات بدون أى حق أو موجب ويطردون منها طبقا لأحكام المادة 23 من هذا المرسوم