مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الخامس — العقوبات
المادة 23
تعرض كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم مرتكبها للطرد في الحال بموجب أمر من عامل العمالة 6 وذلك دون الاخلال بالملاحقات القضائية الأخرى التي يمكن اجراؤها تجاهه