مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الرابع — تحديد مبلغ الايجار
المادة 22
يحدد مبلغ الايجار المطبق على المحلات الخاضعة لهذه الاحكام ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 6463 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والنصوص اللاحقة له ...
يجوز مراجعة مبلغ الايجار في حالة التعديل الكلى أو الجزئي للعناصر المتخذة أساسا للتحديد .