الباب الثالث — حقوق المستأجر › الفصل الثاني — التبادل
المادة 21
يرخص لكل مستأجر يستفيد من حق الاحتفاظ بالمحلات في استبدال المحلات التي يشغلها قصد تحسين وضع السكن العائلي الا اذا عارضت مصلحة أو هيئة التسيير الأسباب جدية وقانونية ...
يجب على كل من المتبادلين أن يخبر بعزمه قبل شهر مسبقا - مصلحة التسيير التي يرتبط بها عن طريق رسالة مضمنة الوصول مع الاشعار بالاستلام في تبديل المحل الذي يشغله ...
ولا يتم هذا التبادل الا اذا كان المعنيون قابلين لجميع الالتزامات المترتبة على كل منهم تجاه السكن الذي يقترح مبادلته ...