مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الثالث — حقوق المستأجر › الفصل الاول — الاحتفاظ بالمحلات
المادة 20
لا يجوز للمستأجرين أن يحولوا دون اجراء الاشغال ، ولا البقاء في المحلات فى حالات تعلية البناء أو | الاضافة فيه أو القيام بأية أشغال أخرى من شأنها أن تضمن الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 تثبيت العقار وجعله صالحا للسكن أو تحسين وسائل الراحة فيه والتي تستلزم اخلاء المحلات .
وتوضع في هذه الحالة محلات أخرى تحت تصرفهم .