مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
المادة الأولى
تحدد في هذا المرسوم الشروط المتعلقة بشغل العمارات المستعملة للسكن أو للحرف المهنية والتي نقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 .
غير أن المحلات ذات الاستعمال المهنى والمطبقة عليها أنظمة خاصة تبقى خاضعة لها وتستثنى اذن من تطبيق هذا المرسوم عليها