مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الثالث — أحكام عامة
المادة 19
يخضع جميع شاغلي العمارة الى احكام هذا النظام الذي يحتج به مع ذلك على الغير ولهذا فان هذا النظام الداخلي بعد تصديقه من قبل عامل العمالة يلصق في بهو مدخل العمارة .
وحرر ب ........... في .......
امضاء : جميع شاغلي العمارة الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 وزارة العدل